بقلم : الدكتور محمد العقلاء الخبير القانونى
قد اشارت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ
والتي نصت على (عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى )
وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويعد ذلك بمثابة عدم قبول الدعوى شكلا
ويستوجب على المحكمة البت فيه من تلقاء نفسها خاصة ان هذا ما استقر عليه القضاء ما اعتمد الخصوم والمحل والسبب
وذلك اعمالا لمبدا استقرار الاحكام القضائية ويعد من موانع نظر الدعوى الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها
او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة او الاهلية او المصلحة او لأي سبب أخر.
admin