بقلم : المستشار خالد السيد
نص المادة 274 من قانون العقوبات “المرأة المتزوجة التى يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين
لكن لزوجها ان يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت”.
وتنص المادة 275 عقوبات على أنه “ويعاقب ايضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة”.
وتنص المادة 277 عقوبات على أنه “كل زوج زنى فى منزل الزوجية
وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر”.
والثابت من تلك المواد أن القانون المصري قد فرق بين الرجل والمرأة فى جريمة الزنا
وذلك على النحو الاتي:
أنه يشترط لإدانة الزوج بجريمة الزنا أن يكون هذا الفعل من الزوج قد تم بداخل مسكن الزوجية،
أما اذا قام الزوج بالزنا خارج مسكن الزوجية فلا يعاقب على هذا الفعل.
الزوجية تعاقب بجريمة الزنا سواء تم هذا الفعل بداخل مسكن الزوجية أو خارج مسكن الزوجية.
إن العقوبة للزوجة أشد من العقوبه للزوج لأن العقوبة للزوجة هى الحبس لمدة سنتين أم الزوج فهي الحبس لمدة ستة أشهر.
يشترط لإقامة جريمة الزنا سواء على الزوج أو الزوجة تقديم شكوى من الزوج إذا كانت زوجته المرتكبة للجريمة وتقديم شكوى من الزوجة إذا كان زوجها مرتكب الجريمة بداخل مكان الزوجية.
والخيانة الزوجية تتأرجح اختلافاً بين الشرع والقانون من حيث أركان ثبوتها وعقوبتها،
وإن كانا متفقين على تعريفها فالجناية هي اقتراف جريمة الزنا التي تعني كل اتصال جنسي أو معاشرة جنسية بين شخص متزوج وشخص آخر أياً كان هذا الشخص،
وأياً كان نوع هذا الاتصال الجنسي، فالقانون يجرمه ويوقعه تحت طائلة قانون العقوبات.
يشترط القانون لاكتمال أركان جريمة الزنا أن يتم ضبطها في حالة تلبس أو اعتراف أو ثبوت من واقع شهادة الشهود والمعاينة والفحص والتحليل في حالة عدم التلبس أو الاعتراف،
أما إذا لم يحدث ضبط تلبس بالجريمة ولم يعترف المتهم أو المتهمة، وسقط أحد أركان دعوى الزنا فلا يكون هناك جريمة قانوناً يحاسب عليها الجاني قانوناً.