منصة المشاهير العرب مرخصة من الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع السعودي , ترخيص 147624
مقالات وآراء

بطلان حكم التحكيم

28/ فبراير /2021
avatar admin
209
0

بقلم : دكتور محمد العقلاء خبير قانوني

 

 لقد نظم نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وبتاريخ 24/5/1433هـجريا  وقرار مجلس الوزراء رقم 156 بتاريخ 17/5/1433هـجريا في الباب السادس مادة (49-50-51) آليه بطلان حكم التحكيم.

 

علما ان الأصل ان احكام التحكيم التي تصدر وفقا لنظام التحكيم السعودي لا تقبل الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن الا عند رفع دعوى بطلان حكم التحكيم.

 

وقد قيدت المادة (50) سبعة حالات التي يقبل فيها قبول دعوى بطلان التحكيم على وجه الحصر والتحديد , ومنها إذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا وأسقط بانتهاء مدته وهذا في غاية الأهمية حيث يراعى مدة التحكيم حتى لا يتعرض للبطلان.علاوة أن يكون الاتفاق واضح وصريح ومحدد في طلبات طرفي التحكيم حتى لا يتعرض للبطلان.

 

اذا حكم بشي خلاف ما ورد في طلبات طرفي التحكيم وحيث ان أي تصرف يستوجب ان يكون طرفيه وقت ابرامه كاملي الاهلية ويعد فقد الاهلية او نقصانها سببا لبطلان التحكيم.

 

 كما يستوجب ان تكون الإجراءات خلال جلسات التحكيم صحيحة حيث تعذر أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او بإجراءات التحكيم.

 

ومن جانب اخر بشأن هيئة التحكيم يستوجب ان يكون تعيين المحكمين على وجه لا يخالف أتفاق التحكيم حتى لا يتعرض للبطلان.

 

ويكون نظر دعوى البطلان امام المحكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ هيئة التحكيم لطرفي التحكيم وتقضي من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف احكام الشرعية الإسلامية أو النظام العام بالمملكة أو وجدت المحكمة ان موضوع التحكيم من المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم

والجدير بالذكر ان تنظر المحكمة فقط في الحالات السبعة المشار اليها بالمادة (50) دون ان يكون لها فحص الوقائع وموضوع الدعوى وإذا حكمت المحكمة بتأييد الحكم وجب عليها ان تأمر بتنفيذه ويكون حكمها غير قابل للطعن.

 

 

 

 

عن الكاتب : admin
عدد المقالات : 11331

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.