بقلم : المستشار خالد السيد
يتعلق الامر بمعالجة أوضاع الأطفال المولودين في الخارج من اب سعودي و ام غير سعودية
فبعد ظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج من اب سعودي و ام غير سعودية و ما يترتب على ذلك من إهمال و عوز بسبب انكار او تنكر بعض الاباء لهم
فقد صدر قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (192) بتاريخ 3/6/1431هـجريا
بإصدار نظام الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من اب سعودي و ام غير سعودية
وتطبيق القرارات بشأن المسيئين لسمعة المملكة و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة
و تفعيل دور المجلس التنسيقي المنصوص عليه في برقية المقام السامي رقم (1131/م ب) و تاريخ 11/2/1429هـجريا
المتضمن انشاء مجلس تنسيق مكون من مندوبين من وزارة الداخلية( الشؤون العامة و الأحوال المدنية)
ووزارة الخارجية و وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة المالية و رئاسة الاستخبارات العامة
للبت في قضايا الاسر السعودية في الخارج و رعاية شؤونهم و قد عالجت الضوابط المنظمة لهذا الشأن
هذه الظاهرة في حالتين الحالة الأولى في حال اعتراف الاب بأولاده :(يلزم الأب بتصحيح أوضاعهم وفقا للتعليمات المنظمة لذلك،
وفي حال عدم تمكنه من الصرف عليهم فيحالون إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة ؛ لدراسة أوضاعهم ،
ليخصص لهم مبلغ شهري يصرف من الجمعية ، يحدد وفقا للحالة المعيشية في البلد الذي يقيمون فيه)
و الحالة الثانية في حال انكار الاب أولاده او تنكره لهم: (فإذا كان لدى الأم وثائق مصدقة تثبت زواجها من مواطن سعودي ،
ونتج من هذا الزواج أولاد والأب ينكرهم ؛ فلها التقدم إلى الجهة المختصة في بلدها، أو الممثلية السعودية في ذلك البلد بطلب تصحيح وضع الأولاد
وفقا لما لديها من وثائق ومستندات ، وتتم الكتابة عن ذلك إلى وزارة الخارجية ،
ومن ثم تكتب الوزارة لإمارة المنطقة المقيم فيها الزوج إن كان مكان إقامته معلوما ،
فإن كان غير معلوم ؛ فيكتب إلى وزارة الداخلية لأخذ إفادته عن صحة ادعاء الزوجة ،
وإن كان متوفى أو تعذر العثور عليه ؛ تؤخذ إفادة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذلك وعند ورود الإفادة متضمنة إنكار الأب أو من يقوم مقامه نسب الأولاد إليه ،
فتبلغ الأم بذلك عبر القنوات نفسها ، فإن أصرت على أنهم أولاده ؛ فلها إقامة دعوى قضائية لإثبات نسبهم إليه،
وعند ثبوت النسب ؛ يلزم الأب أو من يقوم مقامه – بتنفيذ الأحكام الصادرة في حقه ،
وتصحيح أوضاع أولاده نظاما ، ودفع جميع ما صُرف عليهم من نفقة وذلك وفقا لضوابط تنفيذ الأحكام الأجنبية
وإذا تنكر الأب لأولاده الثابت نسبهم إليه ، سواء أكان هذا راجعا إلى نواح مادية ، أم اجتماعية ، أم نظامية ، أم غيرها ؛
فيلزم بتصحيح أوضاعهم نظاما ، وصرف نفقاتهم . وإن كان عاجزا عن صرف النفقة؛
تسجل الأسرة لدى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة لتتولى الصرف عليهم وفقا لنظامها) ,
و قد شدد النظام على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (104) و تاريخ 5/5/1404هـجريا الصادر في شأن من يسيئون لسمعة المملكة في الخارج ,
واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه الصادرة بموجب قرار وزير الداخلية رقم(16س/999)وتاريخ 6/3/1405هـ على من يثب انه ترك أولاده , اهمالا لهم , بوصفة إساءة الى سمعة المملكة في الخارج .