بقلم : المستشار القانوني خالدالسيد المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا
نفقة الزوجة في ظل مسودة مشروع نظام الأحوال الشخصية السعودي.
تعد النفقة من أولويات الأنظمة و القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية لما لها من أهمية قصوى لاستقرار الوضع الاسري والاقتصادي والاجتماعي.
وقد تناولت مسودة مشروع نظام الأحوال الشخصية المقترح من لجنة اعداد التشريعات القضائية بالباب الثاني آثار عقد الزواج في الفصل الأول في (24) مادة من المادة (46-68).
حيث أكدت على ان نفقه الزوجة على زوجها ولو كانت موسرة وتجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح اذا مكنته من نفسها و يسقط حق الزوجة اذا منعت نفسها من الزوج او امتنعت عن الانتقال الى بيت الزوجية او المبيت فيه او السفر مع الزوج من دون عذر مشروع وحقوق المنفق عليه تشمل الطعام و الكسوة و السكن و الحاجيات الأساسية حسب العرف.
ويجوز ان تكون النفقة نقدا و عينا وتعد دينا ممتازا يقدم على سائر الديون و لا يسقط الا بالأداء أو الابراء وقد صدر المشرع و لأول مره مواعيد قانونية هامة يستوجب الانتباه لها ومنها ما جاء بالمادة (54) فقرة (1) لا تسمع دعوى نفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد عن سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.
. وقد اشارت المادة (50) مع مراعاة المادة (48) على ان يجوز زيادة النفقة او إنقاصها تبعا لتغير الأحوال و الظروف وذلك فقد نصت المادة (2) بعد سماع دعوى الزيادة او النقصان قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة. وقد اشارت المادة (67) في سابق محمودة حال تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه الانفاق عليهم جميعا تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الوالدين ثم نفقة الأقارب الأقرب فالأقرب.
وتجب نفقة المعتدة من طلاق رجعي الى حين انتهاء عدتها ولا تجب للمعتدة البائن الا إذا كانت حاملا فلها النفقة حتى تضع حملها ولا نفقة للمعتدة من الوفاة الا اذا كانت حاملا حتى تضع حملها وفقا للمادة (65,55) هذا علاوة على أن دعوى النفقة تقام في موطن الزوجة مما يسهل الإجراءات و التكلفة وتجنب المشقة .