بقلم : الدكتور محمد العقلاء الخبير القانونى
يعد صدور نظام مكافحة الاحتيال المالي و خيانة الأمانة تشريع غير مسبوق
لمعاقبة من استولى على مال الغير دون وجه حق سواء سلم له بحكم عمله او على سبيل الأمانة او الشراكة او الوديعة او الإعارة او الإجارة او الرهن او الوكالة وتصرف فيه بسوء نية
وكذلك من ساعده او حرض غيره فقد صدر هذا النظام الفريد والذي يعد عقوبة جنائية رادعة
لمن تسول له نفسه التعدي على أموال الأموال الخاصة دون المال العام الغير
بأي وسيلة من الوسائل المشار اليها بالنظام فعلا اجراميا يستوجب العقوبة و فقا لأحكام هذا النظام .
والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) و تاريخ 10/9/1442هـ بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم (534) و تاريخ 8/9/1442هـ
والذي جاء متضمنا احدى عشر مادة حددت العقوبات والتي قد تصل الى سبع سنوات حبس و غرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال
كذلك أوضح النظام الاختصاص القضائي و تولي النيابة العامة تحريك هذه الدعاوى
مع جواز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقه المحكوم عليه في صحيفة او نشره بأي وسيلة مناسبة
على ان يكون النشر بعد ان يكتسب الحكم الصفة النهائية و القطعية
ويعد هذا النظام للمحافظة على الأموال الخاصة و القضاء على هذه الظاهرة وردع المحتالين بعقوبة رادعة