بقلم : دكتور محمد العقلاء الخبير القانوني
باتت إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أحد الملاذات التى تلجأ إليها عصابات الإجرام المنظمللاتجار في الجنس البشري , أو انتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآدأب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
يعاقب عليه وفقا لنظام الجرائم المعلوماتية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) و تاريخ 8/3/1428هـ في مادته السادسة والتي تضمنت عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات و غرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال
وقد تم تعديل المادة بإضافة النص على أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز تضمين الحكم بتجديد العقوبة النص على نشر ملخصة على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة
admin