بقلم: دكتور محمد العقلاء الخبير القانوني
تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل،
كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد، شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة،
وتنظم خدمة التنقل الوظيفي عمليات التنقل للوافدين من منشأة إلى أخرى بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين،
وتتطلب مراعاة عدد من الضوابط والشروط بعضها يتعلق بالمنشأة المستفيدة والبعض الآخر يتعلق بالعامل الوافد. وفيما يتعلق بضوابط المنشأة المستفيدة،
يشترط سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد، وأن تكون المنشأة ضمن النطاق الأخضر المتوسط وما فوق، والالتزام ببرنامج حماية الأجور بنسبة لا تقل عن 80% لآخر 3 أشهر،
وتوثيق عقود العاملين في المنشأة بنسبة 100%، وألا تقل نسبة الالتزام في برنامج التقييم الذاتي عن 80%،
ووجود لائحة تنظم العمل داخلية معتمدة وعن شروط أهلية العامل الوافد للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي الواردة في المبادرة،
يجب أن يكون العامل من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكمل السنة الأولى لدى صاحب العمل الحالي من أول دخول له للمملكة ،
وأن يكون لديه عقد عمل موثق، ويجب وجود عرض وظيفية يقدم عبر “منصة قوى” من قبل صاحب العمل الجديد،
وتقديم إشعار لصاحب العمل الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة مدة الإشعار
وعن شروط أهلية صاحب العمل الجديد لطلب نقل خدمات العامل الوافد ،
أن تكون المنشأة مؤهلة للحصول على تأشيرات حسب الأنظمة والالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور وضوابط برنامج توثيق ورقمنة العقود والتقييم الذاتي
وعن الحالات التي يسمح فيها للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراطات وهي:
عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل، أو عدم دفع أجر العامل لـ 3 أشهر متتالية،
أو في حالة تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، أو إذا انتهت رخصة العامل الوافد أو إقامته
كما تضمنت الحالات قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركًا في التستر،
أو عند ثبوت حالة أتجار بالأشخاص أو في حال خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي
ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور جلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبلغه .
admin