منصة المشاهير العرب مرخصة من الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع السعودي , ترخيص 147624
مقالات وآراء

التلبس في جريمة الزنا

12/ سبتمبر /2021
avatar admin
198
0

بقلم : المستشار خالد السيد

نصت المادة 276 من قانون العقوبات المصري على أن التلبس يعد دليلا ضد شريك الزوجة الزانية،

 بيد أنه يجب التفرقة بين التلبس الوارد في المادة 276 عقوبات وبين التلبس الوارد في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية:

وتنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب

حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها

أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك

فالهدف من التلبس الوارد في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية هو تحديد سلطة مأموري الضبط القضائي،

 أما التلبس في المادة 276 عقوبات فالهدف منه تحديد دليل إثبات يتميز بقوة خاصة لتفادى الدعاوى الكيدية في موضوع يتصل بالسمعة

فالمقصود من التلبس في المادة 276 عقوبات هو أن يشاهد الشريك في ظروف لا تدع مجالا للشك عقلا

أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا،

بمعنى انه يجب أن يرى الشريك في حالة يستحيل على العقل والمنطق أن يسلم أن الفعل الذي تقوم به الجريمة لـم يرتكب.

وإذا كان يجب أن يشاهد الشريك في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة

قد وقع فعلا، فانه من ناحية أخرى ليس من الضروري أن يشاهد الزوج واقعة الزنا بنفسه،

بل يجوز أن يشاهدها أي شخص آخر، ومن باب أولى زوجها.

ويعتبر من قبيل المشاهدة سماع أقوال أو أصوات من الزوجة أو شريكها تقطع بارتكاب الفعل.

وإذا شوهد الشريك في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا،

إلا أنه من باب العدالة القول أنهما ربما كانا على أهبة الاستعداد للقيام بها الفعل وأنهما لم يرتكباه فعلا،

وعلى هذا فعلى كل من يهمه الأمر إثبات أن الشريك لم يواطىء الزوجة فعلا وعليه إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات،

 فإذا ما افلح في إثباتها حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من تهمة الاشتراك في زنا الزوجة.

وإذ نصت المادة 276 عقوبات على أن من بين الأدلة التي تتخذ ضد الشريك في الزنا هــي “القبض عليه حين تلبسه بالفعل”،

 فليس معنى هذا هو القبض كما عرفته محكمة النقض بأنه هو الذي يعنى تقييد حرية الإنسان

والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده”.

ولمحكمة النقض في هذا الشأن حكم جاء فيه “وإن كان النص العربي للمادة 276 من قانون العقوبات

قد جاء به في صدد إيراد الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا (القبــــــض على المتهم حين تلبسه بالفعل)

إلا أن هذه العبارة في ظاهرها غير مطابقة للمعنى المقصود فيها، فإن مراد الشارع

كما هو المستفاد من النص الفرنسى ليس إلا مشاهدة المتهم فقط لا القبض عليه،

وإذن فيجوز إثبات حالة التلبس بشهادة شهود الرؤية ولو لم يكن قد قبض على المتهم،

 ثم أنه لا يشترط أن يكون شريك الزانية قد شوهد معها في ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا في أن الزنا قد وقع،

فإذا شهد شاهد بأنه دخل على المتهمة وشريكها فجأة في منزل المتهمة فإذا هما بغير سراويل

وقد وضعت ملابسهما الداخلية بعضهما بجوار بعض وحاول الشريك الهرب عندما أصر الشاهد على ضبطه

ثم توسلت الزوجة له أن يصفح عنهما

وتعهدت له بالتوبة فتأثر بذلك وأخلى سبيلهما واستخلصت المحكمة من ذلك قيام حالة التلبس بالزنا

فإن استخلاصها هذا لا يصح مراجعتها فيه”.

على انه يجب في كل الأحوال أن يضبط الشريك وهو في حالة التلبس المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات،

بحيث تكون المشاهدة قد جاءت عن طريق قانوني ومشروع،

فإذا ثبت أن المشاهدة إنما كانت بناء على أمر لا يقره القانون بات التلبس غير معترف به

ولا يجوز إدانة الشريك بناء على هذه المشاهدة غير المشروعة.

 

عن الكاتب : admin
عدد المقالات : 11331

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.