الدوحة- نشأت أمين:
نَشَرتِ الجريدةُ الرسميةُ التي تُصدرها وزارةُ العدل في عددها الخامسَ عشرَ الصادرِ أمس نصَّ القرار الأميري رقم (51) لسنة 2022بإنشاء وتنظيم أكاديمية الشرطة.
ونصَّ القرارُ في المادة الثانية منه على أن تنشأ أكاديمية تسمى «أكاديمية الشرطة»، تتبع وزارة الداخلية، وتكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة الوزارة، وتخضع لإشراف الوزير، ويكون لها علم وشعار خاصان بها، تُحدد مواصفات وضوابط استعمال كل منهما بقرار من الوزير.
وحددت المادةُ الثالثة من القرار الهدفَ من إنشاء الأكاديمية، حيث أشارت إلى أنها تهدف إلى: إعداد كوادر مؤهلة ومُدربة علميًا وعمليًا في المجالات القانونية والشرطية، والمجالات الأخرى التي تحتاجها الوزارة، وإعداد باحثين في المجالات القانونية والشرطية وغيرها من التخصصات المطلوبة للوزارة من خلال برامج دراسات عُليا تخصصية، وتطوير مناهج وطرق التعليم والتدريب، بما يواكب تطور المعارف ذات الصلة بالعمل القانوني والشرطي، وتشجيع ودعم البحث العلمي وروح الابتكار والإبداع، لمواجهة المُستجدات على ساحة العمل الأمني والقانوني، وإعداد وتأهيل أعضاء قوة الشرطة، والعمل على التطوير المُستمر لأدائهم، وضمان جودة البرامج المُقدمة ومُخرجاتها.
- الأكاديمية تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة ومدربة علميًا وعمليًا
وأوضحت المادة 17 مُكونات الأكاديمية، مُشيرة إلى أنها تتكون من: كلية الشرطة، كلية الدراسات العُليا، كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة، معهد ضباط الشرطة، معهد الشرطة، معهد الشرطة النسائية، مركز البحوث والدراسات الأمنية، الوحدات الإدارية الواردة في الهيكل التنظيمي للأكاديمية.
وفيما يتعلق بأهداف كل من مُكونات الأكاديمية فقد بينت المادة 18 أن كلية الشرطة تهدف إلى إعداد وتنفيذ برامج البكالوريوس في التخصصات المطلوبة للوزارة، فيما أوضحت المادة (19) أن كلية الدراسات العُليا تهدف إلى إعداد وتنفيذ برامج الماجستير والدكتوراه في المجالات القانونية والشرطية وغيرها من التخصصات المطلوبة للوزارة.
ونوَّهت المادة (20) من القرار إلى أن كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة تهدف إلى إعداد وتنفيذ برامج البكالوريوس والدبلوم في التخصصات المطلوبة للوزارة، والمُتعلقة بإعداد كوادر فنية عسكرية ومدنية مُدربة علميًا وعمليًا، في الاستجابة لحالات الحرائق والطوارئ والسلامة والبحث والإنقاذ، وأية مجالات أخرى مُتعلقة بأعمال الدفاع المدني، وبما يفي باحتياجات القطاعات العسكرية، والقطاعات الصناعية، والطاقة، وغيرها من القطاعات المعنية في الدولة.
الدرجات العلمية
وفيما يتعلق بالدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية أوضحت المادة 34 أن الأكاديمية تمنح الدرجات العلمية الآتية: درجة الدكتوراه، درجة الماجستير، درجة البكالوريوس، درجة الدبلوم. وذلك وَفقًا للشروط والضوابط التي تُحددها لائحة نظام الدراسة والتدريب، وبما يتفق مع الإطار الوطني للمؤهلات الصادر باعتماده قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2020 والنظم المعمول بها في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
وأكدت المادة 35 من القرار أنه يجوز للأكاديمية التعاون مع مؤسسات التعليم العالي المدني أو العسكري، سواء كانت محلية أو دولية، لاستحداث برامج مُشتركة تُحدد شروطها وأنظمتها ولوائحها وَفقًا لاتفاقيات خاصة بكل برنامج.
- سري على العسكريين أحكام قانون الخدمة العسكرية والأوامر والتعليمات الأخرى
ونوَّهت المادةُ 36 إلى أنَّه مع مُراعاة أحكام قانون الخدمة العسكرية ولائحته التنفيذية المُشار إليهما، تُنظم لائحة شؤون الطلبة كل ما يتعلق بشؤون الطلاب الدراسية والإدارية وبخاصة شروط وإجراءات قبول الطلاب للالتحاق بالأكاديمية، وضوابط منحهم الشهادة الدراسية المُعتمدة في أحد التخصصات العلمية بالأكاديمية، ومُخصصاتهم المالية الشهرية، وإجازاتهم، والواجبات والمحظورات، وإجراءات تأديبهم، وتوقيع الجزاءات عليهم وتحديد الزي والشارة الخاصة بهم.
وذهبت المادة 37 إلى أنه تتحمل الأكاديمية نفقات تعليم وتدريب وسكن ومعيشة الطلبة، وتكاليف الكتب والمُستلزمات التي تتطلبها الدراسة، والتجهيزات اللازمة للتدريب، والمواد والتجهيزات الأخرى اللازمة لأغراض العملية التعليمية بالأكاديمية، كما تتحمل نفقات العلاج الطبي للطلبة القطريين داخل الدولة وخارجها، وَفقًا للنظم والقواعد المعمول بها في الدولة.
وأكَّدت المادة 40 أنه يلتزم خريج الأكاديمية القطري بالخدمة في الجهات العسكرية أو المدنية التابع لها ضعف مدة الدراسة بالأكاديمية، تُحسب من تاريخ تخرجه، وإلا التزم برد النفقات المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القرار. كما يتحمل الطالب الذي يترك الدراسة دون عذر مقبول جميع النفقات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتُحدد لائحة شؤون الطلبة طريقة السداد، وأحوال الإعفاء الكلي أو الجزئي من هذا الالتزام.
وأشارت المادة 41 إلى أنه تسري على العسكريين بالأكاديمية، أحكام قانون الخدمة العسكرية ولائحته التنفيذية المُشار إليهما، والأوامر والتعليمات العسكرية الأخرى. وتسري على الموظفين المدنيين بالأكاديمية الأحكام ذاتها المُقررة على الموظفين المدنيين في الوزارة.
كلية رأس لفان
ونصَّت المادة 42 على أنه «يُنقل إلى الأكاديمية جميع الكوادر العاملة حاليًا بكلية رأس لفان للطوارئ والسلامة بقطر للطاقة، بذات أوضاعهم الوظيفية ورتبهم ودرجاتهم المالية، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار». فيما نصت المادة 43 على أنه تُنقل إلى الأكاديمية موجودات كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة بقطر للطاقة، وتحل الأكاديمية محل الكلية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وأكدت المادة 46 من القرار على أنه على جميع الجهات المُختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار وأن يعملَ به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.