كتب : سامي دياب
أكدت النيابة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة ؛من خلال نشرها لمنشور توعوى اليوم عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وقد أوضحت خلال المنشورأنه وفقا للقانون رقم 2 لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد وتعديلاته؛ فإنه
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، كل من ارتكب علناً أو في الأماكن العامة أو الأماكن المتاحة للجمهور أيا مما يأتي:
أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد ، أو أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم أي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم أي من الدول الأخرى، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
مؤكدة فى الوقت ذاته أن العلم يعد رمزا للهوية الوطنية والعزة والسيادة والأصالة والشموخ، وأي محاولة للإساءة لقيمة العلم يعد جريمة يعاقب عليها القانون.