بقلم : المستشار القانوني خالدالسيد المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا
كلنا نعلم جيدا أن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع و أساس بنائه فإن صلحت الأسرة صلح المجتمع بأكمله ، وبما أن الأسرة تتكون من أفراد تقوم بينهم روابط كرسها الشرع و القانون لتكون ركيزة في تعاملاتهم إلا أنه من الممكن أن تنشأ نزاعات في ما بين أفراد الأسرة الواحدة أو الأقارب نتيجة لهضم الحقوق أو سوء المعاملة . التي تولد الشقاق إن كان في ما بين الأفراد، أو نتيجة التعسف في استعمال الحق، ومن هنا خصت الشريعة الإسلامية .
أن تتفرد بقوانين خاصة مستسقاة من مبادئ الشريعة الإسلامية ، منها النكاح والطلاق والنسب والإرث والنفقة و كلما ينشأ أو يتفرع من حقوق شخصية تقوم فيما بين الأفراد.
ماهواختصاص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية ؟
من اشكال الاختصاص النوعي بمحاكم المملكة العربية السعودية اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وفقا لما نصت عليه المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية.
النظر في كافة مسائل الأحوال الشخصية
كما يشمل الاختصاص تحديدا اثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والزيارة و اثبات الوقف و الوصية والنسب و الغيبة و الوفاة وحصر الورثة والارث و قسمة الشركة بما فيها العقار اذا كان فيها نزاع او حصة وقف او وصية او قاصر او غائب كتزويج من لا ولي لها او من عضلها اولياؤها.
الا انه ينعقد الاختصاص لها بالتبعية في نظر دعاوى المطالبة ببعض المستندات الاسرية او الهبة بين الزوجين او المنقولات المتروكة في بيت الزوجية ونحوها وذلك بحكم اتصالها الوثيق بمسائل الأحوال الشخصية.
وقد أورد نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية و ما جاء بمحضر اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم(47105) بتاريخ 17/8/1439هـ الدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية ومنها المطالبة بالصداق المقدم او المؤخر وكان عقارا سواء اثناء قيام الزوجية او بعدها دعوى رد المنقولات المتروكة في بيت الزوجية ,